الخميس، 17 أبريل 2014

حكم العمولة في الاسلام

حكم العمولة في الاسلام

 
السؤال  
  ما حكم الإسلام في الأموال التي تدفع وتسمى "العمولة" وهي كالآتي: أن يأتي شخص ما يطلب عملًا ما، بشرط أن يأخذ عليه نسبة من إجمالي التكلفة التي يدفعها هو على أن لا تكتب في الفاتورة، ولا يعلم بها أحد، مع العلم بأن هذا الشخص يعمل لدى الشركة التي أرسل من قبلها كمندوب مشتريات، وله راتب [أي أجر] من هذه الشركة مقابل عمله الذي يقوم به. أو أن يقوم شخص - كميكانيكي سيارات مثلًا- بعمل صيانة لسيارة، وإرسال الماكينة الخاصة بهذه السيارة إلى مخرطة، ويطلب أن تكتب الفاتورة، بمبلغ، على أن يكون له نسبة مثلًا ثلاثون بالمائة، بدون كتابتها على الفاتورة، وبدون علم أحد بها، ويقوم بإعطاء الفاتورة لصاحب السيارة، وأخذ قيمتها بالكامل، بدون علمه بالخصم الذي تم من المخرطة، ولم يكتب على الفاتورة.

اســـــم المـفـــتــى عبد الله بن جبرين    
نص الفتوى  
حيث إن مندوب الشركة يأخذ راتبًا من الشركة، فليس له الحق أن يأخذ زيادة من البائع فيدفع للبائع، تسعين ويكتب في الفاتورة مائة وعشرين، فهذا حرام، بل عليه أن يدفع للبائع كل ما في الفاتورة، وعلى البائع أن لا يعطيه شيئًا، لأنه مساعدة على الظلم، وعلى الباعة أن يتواصوا على عدم إعطائه، وأن يبيعوه بالسعر المناسب لهم. وأما صاحب الورشة فإنه يحسب على صاحب السيارة جميع ما دفعه، ولا يحق له أن يحاسبه على أكثر مما دفع، ولا يكتب في الفاتورة إلا قدر المدفوع للبائع، لكن عليه أن يطلب من صاحب السيارة أجرة عمله وأجرة شرائه للقطع ونحوه، فإن أخذ بغير علمه، فهو حرام، والله أعلم.

0 التعليقات :

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates | تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة