هل يجوز العمل في ما له صلة بالخمر
نص السؤال
أنا أعمل في نزل ومن ضمن الأعمال التي أقوم بها هي إنزال الخمور من الشاحنة إلى مكان تخزينها مع العلم أني لا أتعاطاها الرجاء أن تمدوني بالجواب في أقرب وقت ممكن هل هو حلال أم حرام؟
نص لفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن تحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة:90] وقال صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) رواه أحمد وأبو داود.
وليس تحريم الخمر مقصوراً على شربها بحيث لا يأثم إلا شاربها، بل كل من أعان في تهيئة شربها فقد أثم وارتكب حراماً، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) رواه أبو داود.
وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 5091 .
وفي رواية عن أنس رضي الله عنه ولفظه: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له" قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب من حديث أنس.
وممن يعين على شرب الخمر من يقوم بحملها وتيسير حصوله عليها،وهو بهذا يتعاون معهم على الإثم والعدوان. ولقد نهى الله جل ذكره عباده المؤمنين عن أن يتعاونوا على محرم قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2] فعليك بترك هذا العمل إلى عمل آخر لا إعانة فيه على محرم، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه: {ومن يتق الله يجعله مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه} [الطلاق:2-3].
والله أعلم.
نص السؤال
أنا أعمل في نزل ومن ضمن الأعمال التي أقوم بها هي إنزال الخمور من الشاحنة إلى مكان تخزينها مع العلم أني لا أتعاطاها الرجاء أن تمدوني بالجواب في أقرب وقت ممكن هل هو حلال أم حرام؟
نص لفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن تحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة:90] وقال صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) رواه أحمد وأبو داود.
وليس تحريم الخمر مقصوراً على شربها بحيث لا يأثم إلا شاربها، بل كل من أعان في تهيئة شربها فقد أثم وارتكب حراماً، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) رواه أبو داود.
وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 5091 .
وفي رواية عن أنس رضي الله عنه ولفظه: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له" قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب من حديث أنس.
وممن يعين على شرب الخمر من يقوم بحملها وتيسير حصوله عليها،وهو بهذا يتعاون معهم على الإثم والعدوان. ولقد نهى الله جل ذكره عباده المؤمنين عن أن يتعاونوا على محرم قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2] فعليك بترك هذا العمل إلى عمل آخر لا إعانة فيه على محرم، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه: {ومن يتق الله يجعله مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه} [الطلاق:2-3].
والله أعلم.
4:30 م
ؤ
Posted in:
0 التعليقات :
إرسال تعليق